الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
551
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
ألمقاصّة : بالضم ، أخذ مقدار جنس المال أو مقدار قيمته ممن امتنع عن تسليم المطلوب المستحق ( عن ظاهر التحرير ) وفي القاموس : مقاصّة : قاصّه مقاصة ولغة : هو أن يكون دين لشخص على أخر قد جحده ، فيأخذ منه مالا كيف ما كان بقدر ماله . وهي اصطلاحا بهذا المعنى لكن لا تختص بالدين بل تشمل كل مال مجحود انتقل إليه بدين أو غصب أو غير ذلك . ألمقراض : ما يقرض به الثوب . . . . وهما مقراضان ، ولا يقال إذا جمعت بينهما مقراض كما تقول العامة . وإنما يقال عند اجتماعهما قرضته بالمقراضين ( عن أقرب الموارد ) . ألمقرف : هو الردىء من طرف الأب بحيث تكون من الخيل العتاق ( عن الروضة ) . ألمقرض : هو الذي دفع المال للدين . والمقترض : هو الذي أخذ المال للدين والمستقرض بفتح الراء : هو المال المدفوع . مقدمات الجماع : هي العقد والتقبيل واللمس والمداعبة . وألمقل : ثمر دوم . و ( المقلة ) : شحمة العين التي تجمع البياض والسواد . وفي الحديث : « مرّة وتركها خير من مائة ناقة لمقلة » أي من مائة ناقة يختارها الرجل على عينه ونظره كما يريد . ( المختار ) مقدّمة : مقدّمة كل شيء أوله ومقدّمة الجيش : هي الفرقة الأولى ومقدّمة علمية : هي المقدمة التي يتوقف العلم بحصول التكليف عليها كغسل الوجه الذي لا يعلم أنه تمّ صحيحا إلا إذا زاد على حده من باب المقدمة العلمية .